السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

892

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

لأصالة « 1 » عدم تعلق الإجازة بالزائد وأصالة عدم « 2 » علمهم بالزائد بخلاف ما إذا أوصى بعين معينة كدار أو عبد فأجازوا ثمَّ ادعوا أنهم ظنوا أن ذلك أزيد من الثلث بقليل فبان أنه أزيد بكثير فإنه لا يسمع منهم ذلك لأن إجازتهم تعلقت بمعلوم وهو الدار أو العبد ومنهم من سوى بين المسألتين في القبول ومنهم من سوى بينهما في عدم القبول وهذا هو الأقوى « 3 » أخذا « 4 » بظاهر كلامهم في الإجازة كما في سائر المقامات كما إذا أقر بشيء ثمَّ ادعى أنه ظن كذا أو وهب أو صالح أو نحو ذلك ثمَّ ادعى أنه ظن كذا فإنه لا يسمع منه بل الأقوى عدم السماع حتى مع العلم بصدقهم في دعواهم « 5 » إلا إذا علم كون إجازتهم مقيدة بكونه بمقدار كذا فيرجع إلى عدم الإجازة ومعه

--> فللموصى له ثلث المجموع زائدا على خمسمأة درهم وان كان الممضى سدس ألف درهم زائدا على الثلث فللموصى له ثلث المجموع وسدس ألف درهم ( گلپايگاني ) . ( 1 ) هذان الأصلان غير اصيلين وان كان المدعى حقا ( خ ) . ( 2 ) هذا الأصل يفيد لدعوى عدم العلم واما لنفى الإجازة فغير مفيد ( گلپايگاني ) . ( 3 ) هذا مع الشك في الصدق واما مع العلم بصدق المدعى فالأقوى في الصورة الأولى السماع لان النصف في نظر من يعلم بكون الكل ألف درهم ليس الاخمسمائة درهم بخلاف الصورة الثانية فان العبد لا يتفاوت بكثرة المال وقلته أو كثرة قيمته وقلتها نعم تخيل ذلك أوجب امضاء الدار والعبد وهذا لا يضر بشيء ( گلپايگاني ) . ( 4 ) بل الأقوى بحسب القواعد أن يقال لو تعلق الإجازة بمعلوم كالعبد والدار فلا يسمع منهم حتّى مع العلم بصدقهم في دعواهم الا ما كان اجازتهم عند انشائها مقيدة بكونه بمقدار كذا واما ان تعلق الإجازة بالنصف مثلا فيسمع دعواهم ثمّ هل يكونوا مدعين وعليهم الاثبات أم يكونوا منكرين أو يفصل بين ما لو علم من حال الموصى انه كان دأبه الاختفاء على أمواله حتّى على أقربائه وولده فيكون قولهم موافقا لظاهر الحال أو لم يكن كذلك ولعله يختلف في الموارد والحمد للّه أولا وآخرا وصلّى اللّه على محمّد وآله الطاهرين ( قمّيّ ) . ( 5 ) هذا انما يتم في مثل الوصية بمعلوم كالعبد والدار ، فان الإجازة حينئذ تكون نافذة ، ولو علم مخالفة علم المجيز لما عليه الموصى به من المالية فان التخلف حينئذ من قبيل تخلف الداعي ، وهو لا يضر